فهو على ما هو عليه من الحرمة ، و ان كان العقل يلزمه ارشادا الى ما هو اهمّ و اولى بالرّعاية من تركه ، لكون الغرض فيه اعظم ، فمن ترك الاقتحام فيما يؤدّي الى هلاك النّفس ، او شرب الخمر لئلّا يقع في اشدّ المحذورين منهما ، فيصدق انّه تركهما و لو بتركه ما لو فعله لادّى لا محالة الى احدهما ، كسائر الافعال التّوليديّة ، حيث يكون العمد اليها بالعمد اليه اسبابها و اختيار تركها بعدم العمد الى الاسباب ، و هذا يكفي فى استحقاق العقاب على الشّرب للعلاج و ان كان لازما عقلا للفرار عمّا هو اكثر عقوبة .
و لو سلّم عدم الصّدق الّا بنحو السّالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكّنه من التّرك - و لو على نحو هذه السّالبة - و من الفعل بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السّالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار فى المهلكة او يدخل الدّار فيعالج بشرب الخمر و يتخلّص بالخروج او يختار ترك الدّخول و الوقوع فيهما ، لئلّا يحتاج الى التّخلّص و العلاج .
ترجمه :
تنبيهات مسئله اجتماع
امر اول : مناط اضطرار رافع براى حرمت
و شايسته است آگاهانيدن بر امورى : اوّل : آن است كه همانا اضطرار به مرتكب شدن حرام ، و اگرچه باشد ( اضطرار ) موجب شود ( اضطرار ) مرتفع شدن حرمت آن ( ارتكاب حرام ) را و عقوبت برآن ( ارتكاب حرام ) را با باقى بودن ملاك وجوب آن ( ارتكاب حرام ) - اگر باشد ( ملاك وجوب ) - مؤثّر براى آن ( وجوب ) مانند وقتى كه نبوده باشد ( ارتكاب ) به حرام بدون كلامى ، مگر آنكه همانا اين ( رافع حرمت و عقوبت بودن اضطرار ) وقتى است كه نبوده باشد اضطرار به آن ( ارتكاب حرام ) با سوء اختيار به اينكه اختيار كند