السّادس : انّه ربّما يؤخذ في محلّ النّزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ، بل ربّما قيل : بانّ الاطلاق انّما هو للاتّكال على الوضوح ، اذ بدونها يلزم التّكليف بالمحال . و لكنّ التّحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهمّ في محلّ النّزاع من لزوم المحال ، و هو اجتماع الحكمين المتضادّين ، و عدم الجدوى في كون موردهما موجّها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضّدّين ، او عدم لزومه ، و انّ تعدّد الوجه يجدي في رفعها ، و لا يتفاوت في ذلك اصلا وجود المندوحة و عدمها ، و لزوم التّكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النّزاع .
نعم ، لا بدّ من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا ، لمن يرى التّكليف بالمحال محذورا و محالا ، كما ربّما لا بدّ من اعتبار امر آخر فى الحكم به كذلك ايضا . و بالجملة لا وجه لاعتبارها ، الّا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال ، و عدم لزوم التّكليف بالمحال ، و لا دخل له بما هو المحذور فى المقام من التّكليف المحال ، فافهم و اغتنم .
ترجمه :
مقدمه چهارم : عقلى بودن مسئله
چهارم : همانا روشن شد از لابلاى آنچه ( مطالبى ) كه ذكر كرديم آنها ( مطالب ) را ، اينكه همانا مسئله ، عقلى است و اختصاصى نيست براى نزاع در جواز اجتماع و امتناع در اين ( مسئله ) به آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد ايجاب و تحريم با لفظ ، چنان كه چهبسا موهم است اين ( اختصاص نزاع ) را تعبير كردن به اينكه امر و نهى ، ظاهرند در طلب با قول ، مگر آنكه همانا اين ( تعبير ) براى بودن دلالت بر اين دو ( ايجاب و تحريم ) غالبا به واسطهء اين دو ( امر و نهى لفظى ) است ، چنان كه اين ( غالبى بودن ) روشنتر است از اينكه