تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
تعيين ذلك من دلالة ، و لو كان اطلاق المتعلّق من هذه الجهة ، و لا يكفي اطلاقها من سائر الجهات ، فتدبّر جيّدا . فصل : اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النّهى في واحد و امتناعه ، على اقوال : ثالثها : جوازه عقلا و امتناعه عرفا ، و قبل الخوض فى المقصود يقدّم امور : الاوّل : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ، و مندرجا تحت عنوانين ، باحدهما كان موردا للامر ، و بالآخر للنّهى ، و ان كان كلّيّا مقولا على كثيرين ، كالصّلاة فى المغصوب ، و انّما ذكر لاخراج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهى و لم يجتمعا وجودا ، و لو جمعهما واحد مفهوما ، كالسّجود للّه تعالى ، و السّجود للصّنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسىّ او النّوعىّ كالحركة و السّكون الكلّيّين المعنونين بالصّلاتيّة و الغصبيّة . ترجمه :

مقصد دوّم در نواهى

فصل اول : عدم دلالت نهى مگر بر طلب ( ماده نهى ، مطلوب در نهى ، سقوط نهى با معصيت )

فصل : ظاهر ، آن است كه همانا نهى به واسطهء مادّه‌اش ( نهى ) و صيغه‌اش ( نهى ) در دلالت كردن بر طلب ، مثل امر است به واسطهء مادّه‌اش ( امر ) و صيغه‌اش ( امر ) ، مگر آنكه همانا متعلّق طلب در يكى از اين دو امر ( امر و نهى ) وجود و در ديگرى عدم است . پس معتبر است در اين ( نهى ) آنچه ( قيودى ) را كه استظهار كرديم معتبر بودن آنها ( قيود ) را در آن ( امر ) بدون تفاوتى اصلا . آرى ، اختصاص دارد نهى به اختلافى و آن ( اختلاف ) اين است كه همانا متعلّق طلب در اين ( نهى ) آيا آن ( متعلّق طلب ) كفّ است يا مجرّد ترك و انجام ندادن است ؟ و ظاهر ، آن ( ظاهر ) دوّم است . و توهّم اينكه همانا ترك و مجرّد