تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
و انت خبير بانّ نهوضها على التّبعيّة واضح لا يكاد يخفى ، و ان كان نهوضها على اصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ، كما لا يخفى . و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بها بداعى التّوصّل بها الى ذى المقدّمة - كما يظهر ممّا نسبه الى شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه بعض افاضل مقرّري بحثه - او ترتّب ذى المقدّمة عليها بحيث لو لم يترتّب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب - كما زعمه صاحب الفصول قدّس سرّه - او لا يعتبر في وقوعها كذلك شىء منهما ؟ الظّاهر عدم الاعتبار . امّا عدم اعتبار قصد التّوصّل : فلاجل انّ الوجوب لم يكن به حكم العقل الّا لاجل المقدّميّة و التّوقّف ، و عدم دخل قصد التّوصّل فيه واضح ، و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدّمات العباديّة ، لحصول ذات الواجب ، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التّوصّل من المقدّمة بلا مخصّص ، فافهم . ترجمه :

دوم : ( دنباله دوم ) : معتبر نبودن قصد غايات در صحت طهارات سه‌گانه

دوّم : همانا كه هرآينه روشن شد از آنچه ( بيانى ) كه آن ( بيان ) تحقيق در وجه معتبر بودن قصد قربت در طهارات است ، صحيح بودن آنها ( طهارات ) و هرچند اتيان نشده باشد به آنها ( طهارات ) با قصد توصّل با آنها ( طهارات ) به غايتى از غايات آنها ( طهارات ) . آرى ، اگر باشد مصحّح براى معتبر بودن قصد قربت در آنها ( طهارات ) امر غيرى آنها ( طهارات ) هرآينه مىباشد قصد غايت از آنچه ( قصدى ) كه گريزى نيست از آن ( قصد ) در واقع شدن آنها ( طهارات ) به نحو صحيح ، پس همانا امر غيرى ، ممكن
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 282 | حسن سيد اشرفى