تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
هذا في غير المعرفة و التّعلّم من المقدّمات ، و امّا المعرفة : فلا يبعد القول بوجوبها ، حتّى فى الواجب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه ، لكنّه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الاحكام على الانام بمجرّد قيام احتمالها ، الّا مع الفحص و اليأس عن الظّفر بالدّليل على التّكليف ، فيستقلّ بعده بالبراءة ، و انّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة و بيان ، و المؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم . تذنيب : لا يخفى انّ اطلاق الواجب على الواجب المشروط به لحاظ حال حصول الشّرط على الحقيقة مطلقا ، و امّا به لحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدّس سرّه فى الواجب المشروط ، لانّ الواجب و ان كان امرا استقباليّا عليه الّا انّ تلبّسه بالوجوب فى الحال ، و مجاز على المختار ، حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائىّ رحمه اللّه تصريحه بانّ لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الاول او المشارفة . و امّا الصّيغة مع الشرط : فهى حقيقة على كلّ حال ، لاستعمالها على مختاره قدّس سرّه فى الطّلب المطلق ، و على المختار فى الطّلب المقيّد على نحو تعدّد الدّال و المدلول ، كما هو الحال فيما اذا اريد منها المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم . ترجمه :

اشكال : اگر قيد به هيئت بخورد و معنايش حصول شرط ، تكليف و وجوبى نيست ، پس فايده اى بر انشاء مولى قبل از حصول شرط مترتب مىباشد ؟

پس اگر بگويى ( اشكال كنى ) : پس چيست فايدهء انشاء وقتى كه نباشد انشاء شده به واسطه آن ( انشاء ) طلب فعلى و بعث حالى ؟ مىگويم ( جواب مىدهم ) : كفايت مىكند از جهت فايده داشتن براى آن ( انشاء ) اينكه