تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
متن : المسألة الثّانية : الاطلاق و التّقييد متلازمان اشرنا الى انّ التّقابل بين الاطلاق و التّقييد من باب تقابل الملكة و عدمها ، لانّ الاطلاق هو عدم التّقييد فيما من شأنه ان يقيّد . فيتبع الاطلاق التّقييد فى الامكان ، اى انّه اذا امكن التّقييد فى الكلام و في لسان الدّليل امكن الاطلاق ، و لو امتنع استحال الاطلاق ، بمعنى انّه لا يمكن فرض استكشاف الاطلاق و ارادته من كلام المتكلّم في مورد لا يصحّ التّقييد ، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا و لا مقيّدا و ان كان فى الواقع انّ المتكلّم لا بدّ ان يريد احدهما و قد تقدّم مثاله في بحث التّوصّلىّ و التّعبّدىّ ، اذ قلنا : انّ امتناع تقييد الامر به قصد الامتثال يستلزم امتناع اطلاقه بالنّسبة الى هذا القيد . و ذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف ارادة الاطلاق باطلاق المقام لا باطلاق الكلام الواحد . المسألة الثّالثة : الاطلاق فى الجمل الاطلاق لا يختصّ بالمفردات كما يظهر من كلمات الاصوليّين ، اذ مثّلوا للمطلق باسم الجنس و علم الجنس و النّكرة ، بل يكون فى الجمل ايضا كاطلاق صيغة « افعل » الّذي يقتضي استفادة الوجوب العينىّ و التّعيينىّ و النّفسيّ ، فانّ الاطلاق فيها انّما هو من نوع اطلاق الجملة . و مثله اطلاق الجملة الشّرطيّة فى استفادة الانحصار فى الشّرط . و لكن محلّ البحث فى المسائل الآتية خصوص الالفاظ المفردة ، و لعلّ عدم