تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
متن : 8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعدّدة قد ترد عمومات متعدّدة في كلام واحد ثمّ يتعقّبها استثناء في آخرها ، فيشكّ حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الاخيرة او لجميع الجمل . مثاله قوله تعالى : « و الّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الّا الّذين تابوا » فانّه يحتمل ان يكون هذا الاستثناء من الحكم الاخير فقط و هو فسق هؤلاء ، و يحتمل ان يكون استثناء منه و من الحكم بعدم قبول شهادتهم و الحكم بجلدهم الثّمانين . و اختلف العلماء في ذلك على اربعة اقوال : 1 - ظهور الكلام في رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة الاخيرة ، و ان كان رجوعه الى غير الاخيرة ممكنا ، و لكنّه يحتاج الى قرينة عليه . 2 - ظهوره في رجوعه الى جميع الجمل ، و تخصيصه بالاخيرة فقط هو الّذي يحتاج الى الدّليل . 3 - عدم ظهوره في واحد منهما و ان كان رجوعه الى الاخيرة متيقّنا على كلّ حال . امّا ما عدا الاخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة ، فلا ينعقد لها ظهور فى العموم ، فلا تجري اصالة العموم فيها . 4 - التّفصيل بين ما اذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرّر ذكره ، و قد ذكر في صدر الكلام مثل قولك : « احسن الى النّاس و احترمهم و اقض حوائجهم الّا الفاسقين » ، و بين ما اذا كان الموضوع متكرّرا ذكره لكلّ جملة
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 378 | حسن سيد اشرفى