تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
للمكلّف ان يحتجّ فيقول : انّي فحصت عن المخصّص فلم اظفر به ، و لو كان مخصّص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظانّه ، و الّا فلا حجّة فيه علينا . و هذا الكلام جار في كلّ ظهور ، فانّه لا يجوز الاخذ به الّا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة . فاذا فحص المكلّف و لم يظفر بها فله ان يأخذ بالظّهور و يكون حجّة عليه . و من هنا نستنتج قاعدة عامّة تأتي في محلّها و نستوفى البحث عنها - ان شاء اللّه تعالى - و المقام من صغرياتها ، و هى « انّ اصالة الظّهور لا تكون حجّة الّا بعد الفحص و اليأس عن القرينة » . امّا بيان مقدار الفحص الواجب أ هو الّذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة او على نحو الظّنّ الغالب و الاطمئنان بعدمها ؟ فذلك موكول الى محلّه . و المختار كفاية الاطمئنان . و الّذي يهوّن الخطب في هذه العصور المتأخّرة انّ علماءنا قدّس سرّهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الاخبار و تبويبها و البحث عنها و تنقيحها في كتب الاخبار و الفقه ، حتّى انّ الفقيه اصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرّجوع الى مظانّها المهيّئة ، فاذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها . ترجمه :

6 - جايز نمىباشد عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص

شكّى نيست در اينكه همانا بعضى عمومات قرآن كريم و سنّت شريفه ، وارد شده است براى آنها ( عمومات قرآن و سنّت ) مخصّصاتى منفصله كه شرح مىدهد ( مخصّصات
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 355 | حسن سيد اشرفى