العامّ للفرد المشكوك انّه ليس فردا للخاصّ الّذي علم خروجه من حكم العامّ . و مثّل له بعموم قوله « لعن اللّه بني فلان قاطبة » المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم ، فان شكّ في ايمان شخص يحكم بجواز لعنه للعموم . و كلّ من جاز لعنه ليس مؤمنا . فينتج من الشّكل الاوّل : « هذا الشّخص ليس مؤمنا » هذا خلاصة رأى صاحب الكفاية قدّس سرّه .
و لكن شيخنا المحقّق الكبير النّائينيّ اعلى اللّه مقامه لم يرتض هذا التّفصيل ، و لا اطلاق رأى الشّيخ قدّس سرّه ، بل ذهب الى تفصيل آخر . و خلاصته : انّ المخصّص اللّبّيّ سواء كان عقليّا ضروريّا يصحّ ان يتّكل عليه المتكلّم في مقام التّخاطب ، او لم يكن كذلك - بان كان عقليّا نظريّا او اجماعا - فانّه كالمخصّص اللّفظىّ كاشف عن تقييد المراد الواقعيّ فى العامّ من عدم كون موضوع الحكم الواقعيّ باقيا على اطلاقه الّذي يظهر فيه العامّ ، فلا مجال للتّمسّك بالعامّ فى الفرد المشكوك بلا فرق بين اللّبّيّ و اللّفظىّ ، لانّ المانع من التّمسّك بالعامّ مشترك بينهما و هو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا . و لا يفرق في هذه الجهة بين ان يكون الكاشف لفظيّا او لبّيّا .
ترجمه :
آگاهانيدن : در جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه است وقتى باشد مخصّص ، لبّى
مقصود از مخصّص لبّى ، آن چيزى ( مخصّصى ) است كه مقابل است ( مخصّص لبّى ) لفظى را همچون اجماع و دليل عقلى كه دو ( اجماع و دليل عقل ) دليل هستند و نيستند ( اجماع و دليل عقل ) از نوع الفاظ . پس هرآينه نسبت داده شده است به شيخ محقّق