تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
احدهما . فاذا كان المجاز الاوّل هو الظّاهر كان العامّ حجّة في تمام الباقي ، و الّا فلا يكون حجّة . امّا نحن الّذين نقول بانّ العامّ المخصّص حقيقة كما تقدّم ، ففي راحة من هذا النّزاع ، لانّا قلنا : انّ اداة العموم باقية على ما لها من معنى الشّمول لجميع افراد مدخولها ، فاذا خرج من مدخولها بعض الافراد بالتّخصيص بالمتّصل او المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على حالها ، و انّما مدخولها تتضيّق دائرته بالتّخصيص . فحكم العامّ المخصّص حكم العامّ غير المخصّص في ظهوره فى الشّمول لكلّ ما يمكن ان يدخل فيه . و على اىّ حال ، بعد القول بانّ العامّ المخصّص حقيقة [ فى الباقي ] على ما بيّنّاه لا يبقى شكّ في حجّيّته فى الباقي . و انّما يقع الشّكّ على تقدير القول بالمجازيّة ، فقد نقول انّه حجّة فى الباقي على هذا التّقدير ، و قد لا نقول . لا انّه كلّ من يقول بالمجازيّة يقول بعدم الحجّيّة ، كما توهّم ذلك بعضهم . ترجمه :

4 - حجّيّت عامّ تخصيص خورده در باقى

وقتى شكّ كرديم در شمول داشتن عامّ تخصيص خورده براى بعض افراد باقى از عامّ بعد از تخصيص ، پس آيا عامّ ، حجّت است در اين بعض ، پس تمسّك مىشود به ظاهر عموم براى داخل كردن اين ( بعض افراد باقى ) در حكم عامّ ؟ بر اقوالى : مثلا وقتى مولى بفرمايد : « هر آبى پاك است » سپس استثناء كند ( مولى ) از عموم با دليل متّصل يا منفصل ، آبى را كه تغيير كرده به واسطهء نجاست ، و ما احتمال مىدهيم استثناى آب