تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
المفردة ، و جميع المجازات فى الكلمة او فى الاسناد ترجع الى « دلالة الاقتضاء » . فان قال قائل : انّ دلالة اللّفظ على معناه المجازىّ من الدّلالة المطابقيّة فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء - نقول له : هذا صحيح ، و مقصودنا من كون الدّلالة على المعنى المجازىّ من نوع دلالة الاقتضاء ، هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على ارادة المعنى المجازىّ من اللّفظ ، لا دلالة نفس اللّفظ عليه بتوسّط القرينة . و الخلاصة انّ المناط في دلالة الاقتضاء شيئان : الاوّل : أن تكون الدّلالة مقصودة . و الثّاني : ان يكون الكلام لا يصدق او لا يصحّ بدونها . و لا يفرق فيها بين ان يكون لفظا مضمرا ، او معنى مرادا ، حقيقيّا او مجازيّا . ترجمه :

اوّل ، دلالت اقتضاء است

: و آن ( دلالت اقتضاء ) اينكه مىباشد دلالت ، مقصود براى متكلّم به حسب عرف و متوقّف باشد راست بودن كلام يا صحيح بودن آن ( كلام ) عقلا يا شرعا يا لغة يا عادتا بر اين ( دلالت اقتضاء ) . مثال آن ( دلالت اقتضاء ) قول رسول اكرم ( ص ) است : « ضرر و ضرارى نيست در اسلام » پس همانا صدق كلام ، توقّف دارد ( صدق كلام ) بر مقدّر بودن احكام و آثار شرعيّه ، براى اينكه مىباشد ( آثار شرعيّه ) آن ( آثار شرعيّه ) نفى شده حقيقتا ، به دليل وجود ضرر و ضرار قطعا نزد مسلمين . پس مىباشد نفى براى ضرر ، به اعتبار نفى آثار شرعيهء آن ( ضرر ) و احكام آن ( ضرر ) . و مثل اين ( قول رسول اكرم ( ص ) ) است : « برداشته شده است از امّت من ، چيزى را كه نمىدانند و آنچه را كه مضطرّ به آن شده‌اند » .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 198 | حسن سيد اشرفى