متن :
الجهة الثّانية في مفهوم الغاية . و هى موضوع البحث هنا فانّه قد اختلفوا في انّ التّقييد بالغاية - مع قطع النّظر عن القرائن الخاصّة - هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية و من الغاية نفسها ايضا اذا لم تكن داخلة فى المغيّى ، أو لا ؟
فنقول : انّ المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك فى الشّرط و الوصف ، فاذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة فى انتفاء الحكم فيما وراءها ، و امّا اذا كانت قيدا للموضوع او المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم .
و عليه فما علم فى التّقييد بالغاية انّه راجع الى الحكم فلا اشكال في ظهوره فى المفهوم مثل قوله عليه السّلام « كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه نجس » و كذلك مثال « كلّ شىء حلال » . و ان لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها الى الحكم و انّها غاية للنّسبة الواقعة قبلها ، و كونها غاية لنفس الموضوع او نفس المحمول هو الّذي يحتاج الى البيان و القرينة .
فالقول بمفهوم الغاية هو المرجّح عندنا .
ترجمه :
[ جهت دوم اختلاف اصوليون : در مفهوم غايت ]
جهت دوّم در مفهوم غايت است . و اين ( جهت دوّم ) موضوع بحث است در اينجا ( علم اصول ) . پس همانا ، هرآينه اختلاف كردهاند ( اصوليّون ) در اينكه همانا مقيد كردن به غايت - با قطع نظر از قرائن خاصّه آيا دلالت مىكند ( تقييد به غايت ) بر انتفاى سنخ