تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
اگر از جهت محذور مورد بحث قائل به امكان اجتماع امر و نهى شويم ، براى فعليت امر و نهى بايد قائل شويم كه مندوحه در مقام امتثال لازم است « 1 » چنان كه امور ديگرى مثل بلوغ و عقل و غيرهما از شرايط فعليت لازم مىباشد . بدليل اينكه فعلى شدن امر و نهى با وجود مندوحه تكليف بما لايطاق نيست ولى با عدم مندوحه تكليف بما لايطاق است . قوله : « السابع . . . » .

[ امر هفتم . دو توهّم ]

دو توهم : « 2 » 1 ) نزاع در مسأله‌ى اجتماع امر و نهى مبتنى بر تعلق احكام به طبايع است نه به افراد . توضيح : درباره‌ى متعلّق احكام دو نظريه است : الف ) متعلّق احكام ، طبايع است . طبق اين نظريه امر به طبيعتى ( صلوة ) و نهى به طبيعتى ديگر ( غصب ) تعلق گرفته است . ولى اين دو طبيعت در خارج منطبق بر شىء واحد ( صلوة در دار غصبى ) شده‌اند . در اينجا اين نزاع مطرح مىشود كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد مجمع مىشود يا خير ؟ قائلين به امكان ، قائل به تعدد مجمع و قائلين به امتناع ، قائل به عدم تعدد مجمع هستند . ب ) متعلّق احكام ، افراد است . طبق اين نظريه بايد قائل به امتناع بود . چون امر و نهى بر يك فرد خارجى وارد شده‌اند كه نتيجه‌ى آن اجتماع ضدين است . 2 ) امكان اجتماع مبتنى بر تعلق احكام به طبايع است ( چون متعلّق امر طبيعتى و متعلّق نهى طبيعتى ديگر است فلم يجتمع الامر و النهى فى واحد . بله متعلّق امر و نهى در مرحله‌ى ديگر - خارج - غير از مرحله‌ى تعلق امر و نهى ، واحد هستند ) و
هامش
( 1 ) - ان اعبتار المندوحة عند من يرى التكليف بالمحال محذورا مطلقا لا يجدى فى فعلية الحكم فى المجمع و ان كان مجديا فى غيره لتحقق ملاك الاستحالة و هو عدم القدرة على امتثال النهى التعيينى مع الامر التخييرى بالمجمع و لو مع المندوحة . نعم من يجوّز التكليف بالمحال اذا كان بسوء الاختيار لكان ذاك القيد كافيا فى الفعلية كما لا يخفى فتدبّر . ر ك : حاشيه‌ى مرحوم قوچانى ، ج 1 ، ص 129 . ( 2 ) - ر ك : محاضرات ، ج 4 ، ص 191 .