تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
مجمع متزاحمان مىشوند و لذا بايد به مرجحات « 1 » باب تزاحم ( نه مرجحات باب تعارض ) رجوع كرد . مثلا يكى از مرجحات باب تزاحم ، اقوائيت مناط است . بنابراين اگر احد الحكمين اقوى مناطا بود بر ديگرى مقدم مىشود . اگرچه ديگرى داراى مرجحات باب تعارض باشد . ج ) گاهى احراز مىشود كه مجمع فاقد المناطين است . در اين صورت دو دليل ، نه متعارضان هستند و نه متزاحمان ، نه بنابر قول به امكان و نه بنابر قول به امتناع « 2 » . نكته : دو دليل ، با وجود سه شرط متعارضان مىشوند : 1 ) دو دليل ( صلّ و لا تغصب مثلا ) در مقام بيان حكم فعلى باشند ( نه حكم اقتضايى يعنى بيان مصلحت و مفسده ) . 2 ) قائل به امتناع اجتماع باشيم . طبق اين قول ، ابتداء علم اجمالى به كذب احد الدّليلين نسبت به مجمع و بعد از علم اجمالى ، تعارض بين الدّليلين پيدا مىشود كه در اين صورت وظيفه ، اعمال مرجحات باب تعارض است . 3 ) جمع عرفى بين اين دو دليل نشود . با اين توضيح كه اگر احد الدليلين از حيث مناط اقوى از دليل ديگر باشد ، دليل اقوى حمل بر بيان حكم فعلى و دليل ديگر حمل بر بيان حكم اقتضايى مىشود كه در اين صورت اخذ به حكم فعلى مىشود . با اين جمع عرفى ، تعارض بين دو دليل مستقر نخواهد شد « 3 » . قوله : « التّاسع . . . » .

[ امر نهم ] طرق احراز مناط در مجمع :

امورى كه محرز ثبوت مناط الحكمين در مجمع هستند عبارتند از :
هامش
( 1 ) - ر ك : همان ، ج 2 ، ص 38 . ( 2 ) - اين صورت در عبارت كفايه نيست . عبارت كفايه با توضيح : و اما بحسب مقام الدّلالة . . . من قبيل الثانى ( و هو ما لم يكن المناط موجودا فى العنوانين معا ) فلابدّ . . . و الا فلا تعارض فى البين ( و الا يحرز انه من قبيل الثانى بل احتمل انّه من قبيل الثانى و انه من قبيل الاول فلا تعارض بينهما حينئذ لاحتمال صدقهما معا ) بل كان من باب التزاحم ( يعنى بل يجب الحكم بكون المناط من قبيل الاول اعنى موجودا فى كلّ من العنوانين لانه مقتضى حجية الرّوايتين معا لانّ كلا من الروايتين تحكى عن وجود المناط المقتضى للحكم الذى تضمّنته فدليل حجّيتها يقتضى ترتب اثر وجود المناطين معا فيقع بينهما التزاحم على القول بالامتناع ) . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 359 . ( 3 ) - ر ك : محاضرات ، ج 4 ، ص 202 تا ص 208 .