تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
الفرع السادس : يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة ، يحصل بها مسمّى الفصل ، على المشهور بين الأصحاب ، كما ادّعاها غير واحد . « 1 » وعن الغُنية « 2 » دعوى الإجماع على وجوبه . ويدلّ عليه نصوصٌ مستفيضة : منها : قوله في صحيح معاوية الماضي : « الخطبة - وهو قائم - خطبتان ؛ يجلس بينهما جلسة ، لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين » . « 3 » وخبر عمر بن يزيد : « ولْيَقْعُدْ قَعْدَةً بينَ الخُطْبتين » . « 4 » وصحيح ابن مسلم وفيه : « ثمّ تجلس قدر ما يمكن « 5 » هُنَيْئةً ، ثمّ تقوم وتقول » . « 6 » وموثّق سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة ، ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم ، فيحمد اللّه » . « 7 » وصحيح ابن مسلم : « فيصعد المنبر ، فيخطب ، ثمّ يقعد على المنبر قدر ما يقرأ
هامش
( 1 ) . راجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 147 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 85 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 258 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 44 ؛ روض الجنان ، ج 2 ، ص 780 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 238 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 369 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 39 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 312 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 10 ، ص 86 ؛ مستند الشيعة ، ج 6 ، ص 65 ؛ جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 233 . وذهب إليه الشافعي على ما قاله النووي في المجموع ، ج 4 ، ص 514 و 515 . وعن أبي حنيفة ومالك وأحمد أنّها لا تجب ، بل تستحبّ ؛ عملًا بالأصل . راجع : المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 26 ؛ المجموع ، ج 4 ، ص 515 . هذا ، واحتمل العلّامة رحمه الله في المعتبر ، ج 2 ، ص 285 الاستحباب ؛ لأنّ فعل النبي صلى الله عليه وآله كما يحتمل أن يكون تكليفاً ، يحتمل أنّه للاستراحة . وفي المختصر النافع ، ص 35 : « إنّه الأحوط » . . ( 2 ) . راجع : غنية النزوع ، ص 91 . . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 20 ، ح 74 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 334 ، ح 9511 . . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 245 ، ح 664 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 160 ، ح 7623 ؛ وج 6 ، ص 272 ، ح 7943 ؛ وج 7 ، ص 305 ، ح 9421 ؛ وص 313 ، ح 9442 ؛ وص 335 ، ح 9512 . . ( 5 ) . الكافي : « تمكّنُ » . . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 423 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 342 ، ح 9528 . . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 421 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 243 ، ح 655 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 341 ، ذيل ح 9526 ؛ وص 342 ، ح 9529 . .