تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
أنئذٍ ، والنداء لكونه كاشفاً عن دخول الوقت ، وتعلّق الوجوب بذي المقدّمة . فلو اتّفق العلم بالوجوب قبل الأذان ، أو أوّل طلوع الشمس - مثلًا كمَن كان على رأس فرسخين ، أو أقلّ - تعلّق النهي بما يكون مانعاً عن الحضور أيضاً ؛ بناءً على أنّ وجوب الفريضة تعليقيّ ، لا مشروط . أو أنّ وجوب المقدّمة عقلًا يكفي في تعلّق النهي بالمانع . فكلّ عملٍ مانع عن الحضور محرّم تبعاً . ولا يوجب هذا النهي بطلان متعلّقه إذا كان معاملة ونحوها ، ويوجب بطلانه إذا كان عبادة .