الفرع الثالث : هل يجوز إيقاع الخطبتين - كلّاً أو بعضاً - قبل الزوال ، أم لا ؟
فيه اختلاف بين الأصحاب ؛ فعن عدّة - منهم : الشيخ في المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » ، والمحقّق في المعتبر « 3 » ، وصاحب الذخيرة ، « 4 » والكفاية ، « 5 » والشافية ، « 6 » وغيرهم - جواز التقديم .
وعن آخرين - منهم : السيّد في المصباح ، « 7 » وابن أبي عقيل ، « 8 » وأبي الصلاح « 9 » - عدم جوازه . بل عن الشهيد في الذكرى « 10 » نسبته إلى المعظم . وعن التذكرة « 11 » والروض « 12 » نسبته إلى المشهور . وعن ظاهر الغنية « 13 » نسبته إلى الإجماع .
قال في الخلاف :
يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ؛ فإذا زالت ، صلّى الفرض . وفي أصحابنا من قال : إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 151 . .
( 2 ) . النهاية ، ص 105 . .
( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 287 . .
( 4 ) . ذخيرة المعاد ، ص 311 . .
( 5 ) . كفاية الأحكام ، ص 20 . .
( 6 ) . نقل عنه المحقّق العاملي رحمه الله في مفتاح الكرامة ، ج 8 ، ص 368 . .
( 7 ) . نقل عنه ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 296 . .
( 8 ) . نُقل عنه في مختلف الشيعة ، ص 104 . .
( 9 ) . الكافي في الفقه ، ص 151 . .
( 10 ) . ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 136 و 137 . .
( 11 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 151 . .
( 12 ) . روض الجنان ، ص 285 . .
( 13 ) . غنية النزوع ، ص 91 . .