كلّ واحدةٍ منهما : الحمدُ للّه . . . » « 1 »
قال :
بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف « 2 » والغنية « 3 » وظاهر كشف الحقّ « 4 » وغيره الإجماع عليه ، كما أنّه اتّفقت عليه النصوص القوليّة والفعليّة . « 5 »
وأمّا الثناء على اللّه تعالى ، فيشمله معقد بعض الإجماعات ، وقد وقع التصريح به في أكثر النصوص الواردة منها الموثّق المذكور ؛ لكن الإجماع غير حجّة هنا ، والواقع في النصوص يحتمل كون عطفه على الحمد تفسيريّاً ؛ أو كون المراد بالحمد لفظه ، « 6 » أو الشكر للّه ، وبالثناء توصيفه ، وإن كان بعيداً .
وكيف كيف ، فالأحوط عدم الاقتصار على الحمد ، وذكر شيء ينطبق عليه الثناء غيره . « 7 » وأمّا الشهادتان ، فهما مذكوران في الخُطَب ، وليستا في الموثّقة ، ولم أرَ مَن أفتى بوجوبهما .
وأمّا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، فوجوبها خيرةُ الأكثر نقلًا وتحصيلًا ؛ بل هو معقد إجماع الخلاف « 8 » والغنية « 9 » والتذكرة « 10 » وغيرها . وفي الجواهر : « لا أجد خلافاً فيه في الثانية » . « 11 » وقد ذكرت في الموثّقة في الخطبة الثانية .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 85 . .
( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 616 . .
( 3 ) . غنية النزوع ، ص 91 . .
( 4 ) . نهج الحقّ وكشف الصدق ، ص 448 . .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 208 . .
( 6 ) . عن التذكرة ، ج 1 ، ص 150 أنّ الإجماع على أنّ الحمد يجب أن يكون بلفظه . .
( 7 ) . ذهب إليه الشيخ الجواهري رحمه الله في جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 209 . .
( 8 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 616 . .
( 9 ) . غنية النزوع ، ص 91 . .
( 10 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 65 و 66 . .
( 11 ) . جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 209 . .