تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
الأفضليّة للسبعة ؛ وأصل الوجوب وهو الرجحان المطلق الخمسة والستّة . الخامس : صحيح فضل بن عبد الملك : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ؛ فإن كان لهم مَن يخطب لهم ، جَمّعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » . « 1 » وقد مرّ أنّ الظاهر ب « مَن يخطب » من نُصب كذلك ؛ فالأمر بالجمعة إيجابٌ تعييني ، ونظيره الحديث السابع . « 2 » السادس : محمّد بن مسلم : « تجبُ الجمعةُ على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم ؛ الإمامُ ، وقاضيه ، والمدّعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » . « 3 » المقصود بذكر الإمام ومَن يلازمه طبعاً في كلّ بلدٍ أو قرية من الستّة الذين يحتاج تماميّة القضاء عادةً إلى وجودهم بيانُ احتسابهم من العدد ، وعدم خروجهم عنه ، لا تعيّن أولئك الأشخاص ؛ لينافي بعض الإطلاقات ، أو الإجماع على عدم التعيّن . وظاهر الوجوب على السبعة هو التعييني ؛ فنفيه عن الأقلّ - وهو الخمسة والستّة - إمّا لنفي التعيين وإثبات التخيير ، وإمّا لنفي الأفضليّة . والأوّل وإن كان هو الظاهر من الصحيح ، لكنّه ينافي ما سبق مِن ظهور الحديث الثالث والسادس والسابع في الوجوب التعييني مع الخمسة والستّة ؛ فاللّازم الحمل على الاحتمال الثاني . السابع : معتبر عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعةً يومَ الجمعة ، فليصلّوا في جماعة [ . . . ] و
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 239 ، ح 634 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1614 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 304 ، ح 9417 . . ( 2 ) . أي الحديث السابع من الباب المذكور من الوسائل ، وهو حديث منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ؛ فإن كانوا أقلّ من خمسة ، فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد . . . » الحديث . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 239 ، ح 639 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1610 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 304 ، ح 9418 . . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 413 ، ح 1224 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 20 ، ح 75 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1608 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 305 ، ح 9420 . .