تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
3 . صحيحة زرارة : « الجمعة واجبة على مَن إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه وآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام » « 1 » إلى آخره . وقد عرفتَ لزوم تقيّده بالنسبة إلى مَن زاد عن الفرسخ عن محلّ الإقامة بأحد القيدين ، وأرجحهما التقييد بعدم وجود المنصوب من قِبل الإمام . 4 . صحيحة أخرى لزرارة وابن مسلم : « مَن ترك الجمعةَ ثلاث جمعات متواليات ، طبع اللّه على قلبه » . « 2 » 5 . قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة : « والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّاعلى الصبيّ » إلى آخره . « 3 » 6 . [ الحديث ] النبوي صلى الله عليه وآله : « الجمعة حقّ على كلّ مسلم إلّاأربعةً » . « 4 » 7 . نبويّ آخر : « مَن ترك ثلاثَ جُمَع متهاوناً بها ، طبع اللّه على قلبه » . « 5 » 8 . وآخر : « مَن ترك ثلاثَ جُمَعٍ متعمّداً من غير علّة ، طبع اللّه على قلبه » . « 6 » 9 . وآخر : « لينتهينّ أقوامٌ عن وَدْعهم الجُمُعات ، أو لَيَخْتمنَّ اللّه على قلوبهم ، ثمّ ليكوننّ من الغافلين » . « 7 » 10 . وقوله صلى الله عليه وآله : « إنّ اللّه فرض عليكم الجمعة ؛ فمن تركها في حياتي أو بعد موتي
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 238 ، ح 631 ؛ وفيه ، ص 240 ، ح 642 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 308 ، ح 9427 . . ( 2 ) . رواه البرقي في المحاسن ، ج 1 ، ص 85 ، ح 23 بسنده عنهما هكذا : « من ترك الجمعة ثلاثاً متوالية ، طبع اللّه على قلبه » . وفي ثواب الأعمال ، ص 232 مثله إلّافيه : « ثلاثاً متواليات » بدل « ثلاثاً متوالية » . وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 375 من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام هكذا : « من ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علّة ، فهو منافق » . . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1263 ؛ مصباح المتهجّد ، ج 1 ، ص 382 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 297 ، ح 9387 . . ( 4 ) . المعتبر ، ص 200 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 301 ، ح 9402 . . ( 5 ) . رسالة الجمعة للشهيد الثاني ، ص 55 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 301 ، ح 9406 . وفيهما : « تهاوناً » بدل « متهاوناً » . . ( 6 ) . رسالة الجمعة للشهيد الثاني ، ص 55 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 302 ، ح 9407 . وفيهما مع زيادة : « بخاتم النفاق » . . ( 7 ) . رسالة الجمعة للشهيد الثاني ، ص 55 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 302 ، ح 9408 . .
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 470 | الشيخ علي المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي