تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ومرسل الصدوق : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا جماعة » . « 1 » لكن لابدّ من حملها على عدم التعيّن ؛ لدعوى الإجماع على الصحّة والإجزاء ، ولخبر عليّ بن جعفر على ثبوتها في حقّها وإجزائها ، « 2 » وخبر حفص بن غياث الدالّ على الوجوب تعييناً المحمول على الاستحباب ، « 3 » وخبر أبي همّام ؛ « 4 » فراجع .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 298 ، ح 908 ( ولم يرد فيه : « ولا جماعة » ) ؛ الخصال ، ج 2 ، ص 585 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 406 ، ح 6942 ؛ وج 7 ، ص 297 ، ح 9386 . . ( 2 ) . قال : وسألته عن النساء ؛ هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : « نعم » ؛ مسائل عليّ بن‌جعفر ، ص 246 ، ح 581 ؛ قرب الإسناد ، ص 224 ، ح 871 ؛ وفي وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 338 ، ح 9519 عن قرب الإسناد . وقال الشيخ الحرّ رحمه الله ذيل الحديث : « أقول : هذا محمولٌ على حضورهنّ ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك » . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 353 ، ح 4 بعد نقل الحديث : « ظاهر الأصحاب اتّفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة وعن سائر من يسقط عنه الجمعة ، ويدلّ على سقوطها عن المرأة أخبار ، وهذا الخبر وغيره ممّا ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً . . . » . هذا ، وقال الشيخ الحائري رحمه الله في كتاب الصلاة ، ص 676 و 677 : « نعم ، ولكنّه معارض بالأخبار المعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّه ليس على النساء جمعة ، وحمل تلك الأخبار على عدم لزوم السعي والحضور ، وهذا الخبر على الوجوب على تقدير الحضور ليس له شاهد ، وليس هذا الجمع بجمع عرفي ، مضافاً إلى صراحة خبر أبي همّام السابق بأنّ المرية الحاضرة في المسجد لو صلّت مع الإمام الجمعة ركعتين ، فصلاتها ناقصة » . وقد ذهب كلّ من الشيخ رحمه الله في التهذيب ، ج 3 ، ص 21 ، ذيل ح 77 ؛ والنهاية ، ج 1 ، ص 334 ؛ والحلبي في الكافي ، ص 151 ؛ وابن زهرة في الغنية ، ص 498 ؛ والحلبي في إشارة السبق ، ص 97 ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 293 ؛ والعلّامة في التحرير ، ج 1 ، ص 44 إلى الوجوب عليها إذا حضرت . . ( 3 ) . قال : سمعتُ أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « . . . أنّ اللّه - عزّ وجلّ - فَرَضَ على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ؛ فلمّا حضروها ، سقطت الرخصة ، ولزمهم الفرضُ الأوّل ؛ فمن أجل ذلك أجزأ عنهم » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 22 ، ح 78 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 337 ، ح 9518 . وقد ذهب الفاضلان في المعتبر ، ج 2 ، ص 293 ؛ والتذكرة ، ج 1 ، ص 154 إلى ضعف هذا الخبر وإرساله . وراجع للمزيد : كشف اللثام ، ج 4 ، ص 279 . . ( 4 ) . عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعةِ الجمعةَ ركعتين ، فقد نقضت صلاتها ؛ وإن صلّت في المسجد أربعاً ، نقصت صلاتها ؛ لَتُصلِّيَ في بيتها أربعاً أفضل » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 241 ، ح 644 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 340 ، ح 9524 . وقال المجلسيّ الأوّل رحمه الله في روضة المتّقين ، ج 2 ، ص 564 ذيل الحديث : « أشكل الاستدلال به ؛ لإمكان حمل النقص على البطلان » . وقال المحقّق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 348 : « هذه صحيحة دالّة بظاهرها على صحّة الجمعة ، وأنّها تجزي عن الظهر منها ، فتجب ؛ لعدم استحباب الجمعة وسقوط الفرض ؛ وأنّها تجزى لظاهر « نقضت صلاتها ، ولتصلّي في بيتها أفضل » ؛ إلّاأنّ في المتن اشتباهاً مّا ، من عدم صحّة « نقضت » هل بالمعجمة ، فيكون : بطلت ؛ أو بالمهملة ، فيكون قلّة الثواب ، وعدم الأفضليّة ، كما يشعر به « أفضل » ؛ والاحتياط لها الصلاة في بيتها أربعاً ؛ وكذا لغيرها . وراجع للمزيد : ذخيرة المعاد للسبزواري ، ج 2 ، ص 301 ؛ كشف اللثام ، ج 4 ، ص 279 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 10 ، ص 155 ؛ رياض المسائل ، ج 3 ، ص 349 و 350 ؛ جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 269 ؛ صلاة الجمعة للشيخ الحائري رحمه الله ، ص 312 و 313 . .