من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ؛ منها صلاةٌ واحدةٌ فرضها اللّه في جماعة ، وهي الجُمُعة ، وَوَضَعَها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين » . « 1 »
2 . ما في خطبة أمير المؤمنين في الجمعة ، قال : « الحمدُ للّه الوليّ الحميد - إلى أن قال : - والجُمُعةُ واجبةٌ على كلّ مؤمن ، إلّاعلى الصبيّ ، والمريض ، والمجنون ، والشيخ الكبير ، والأعمى ، والمسافر ، والمرأة ، والعبد المملوك ، ومَن كان على رأس فرسخين » . « 2 »
3 . صحيح أبي بصير وابن مسلم : « إنّ اللّه فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة ؛ منها صلاةٌ واجبةٌ على كلّ مسلم أن يشهدها إلّاخمسة » إلى آخره . « 3 »
4 . مرسلة المحقّق ، وفيها : « إنّ اللّه كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة » . « 4 »
5 . مرسلة أخرى له : « الجمعةُ واجبةٌ على كلّ مسلم في جماعة » . « 5 »
6 . المرسل النبوي : « الجمعةُ حقٌّ على كلّ مسلم إلّاأربعة » . « 6 »
7 . مرسل الشهيد الثاني : « الجمعةُ حقّ واجب على كلّ مسلم إلّاأربعة » . « 7 »
8 . وصحيحةُ ابن مسلم وزرارة عنه : « تجبُ الجمعةُ على كلّ من كان منها على فرسخين » . « 8 »
هامش
( 1 ) . قد مضى تخريجه في المسألة الثانية سابقاً . .
( 2 ) . مضى أيضاً تخريجه في المسألة الثانية سابقاً . .
( 3 ) . مضى أيضاً تخريجه في المسألة الثانية سابقاً . .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 277 . وعنه في وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 301 ، ح 9403 . .
( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 281 . وعنه في وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 301 ، ح 9404 . .
( 6 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 274 . وعنه في وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 301 ، ح 9402 . .
( 7 ) . رسائل الشهيد الثاني ، ج 1 ، ص 179 وص 255 . وعنه في وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 301 ، ح 9405 . .
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 419 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 240 ، ح 643 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1620 . وفي وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 309 ، ح 9431 عن الكافي . .