تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
على رأس فرسخين « 1 » » . « 2 » والمراد بالفرض إيجابها وجوباً نفسيّاً عينيّاً تعيينيّاً ، كما هو ظاهر الأوامر المطلقة . والمراد بوضعها عدم إيجابها عليهم تعييناً ، مع وجود الملاك في ذلك ، بشهادة حال نفس العناوين مراعاةً لمصلحة أخرى أقوى من ذلك ، ولعلّها تسهيل الأمر على المذكورين ، وكون الشريعة سَمْحَة سَهْلَة ، ونحو ذلك ؛ لظهور كلمة الوضع في ذلك . وقد بيّن في هذا الصحيح شرطيّة الأمور التسعة المذكورة . ومنها : ما في الفقيه نقلًا عن خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الجمعة ، فقال : « الحمدُ للَّه الوليّ الحميد - إلى أن قال : - والجُمُعة واجبةٌ على كلّ مؤمن ، إلّاعلى الصَّبيّ ، والمريض ، والمجنون ، والشيخ الكبير ، والأعمى ، والمسافر ، والمرأة ، والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين » . « 3 » وصحيح أبي بصير وابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ اللّه - عزّ وجلّ - فَرَضَ في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة ؛ منها صلاةٌ واجبةٌ على كلّ مسلم أن يشهدها ، إلّا خمسةً : المريض ، والمملوكُ ، والمسافر ، والمرأة ، والصبيّ » . « 4 » وصحيح منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « الجُمُعة واجبة على كلّ أحدٍ لا يُعْذَرُ الناسُ
هامش
( 1 ) . هكذا في كلّ المصادر ، وفي المخطوطة : « فرسخ » . . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 489 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 21 ، ح 77 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1219 ؛ الخصال ، ص 422 ، ح 21 ( وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ) ؛ الأمالي للصدوق ، ص 390 ، المجلس 61 ، ح 17 ؛ الخصال ، ص 533 ، ح 11 ( فيه إلى قوله : « في جماعة وهي الجمعة » ) ؛ وفي غير الأوّلين مع اختلاف يسير في اللفظ . وفي وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 295 ، ذيل ح 9382 عن الكافي . . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1263 . ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله في مصباح المتهجّد ، ج 1 ، ص 380 عن زيد بن وَهْبٍ ، عنه عليه السلام ؛ وفي وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 297 ، ح 9387 عن الفقيه . . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 418 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 375 ، ذيل ح 1090 من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 19 ، ح 69 ؛ وص 239 ، ح 636 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1610 ( في الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير في اللفظ ) . وفي وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 299 ، ح 9395 عن الكافي . .