وفي خبره الآخر : رأيتُ أبا عبد اللّه عليه السلام وقد حجّ ، فوقفَ الموقف ، فلمّا رفع الناس منصرِفين ، سقط أبو عبد اللّه عليه السلام عن بغلةٍ كان عليها ، فَعَرَفَه الوالي الذي وقف بالناس في تلك السنة - وهي سنة أربعين ومائة - فوقف على أبي عبد اللّه ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام :
« لا تَقِف ؛ فإنّ الإمام إذا دفع بالناس ، لم يكن له أن يقف » .
وكان الذي وقف بالناس في تلك السنة إسماعيل بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس . « 1 » وفي خبره الآخر :
« إنّ الإمام إذا دفع ، لم يكن له أن يقف إلّابالمزدلفة » . « 2 »
وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام :
« لا ينبغي للإمام أن يُصلّي الظهر يوم التروية إلّابمِنىً ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس » . « 3 »
وخبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« من السنّة أن لا يخرج الإمام من مِنىً إلى عرفة حتّى تطلع الشمس » . « 4 »
وفي خبر عمّار : « على الإمام أن يُصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويُصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام » . « 5 » وفي خبر معاوية : « تُصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّاذلك » . « 6 » وفي الفقه الرّضوي : « ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجّة بعد الظهر بمكّة ،
و
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 13 ، ح 42 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 399 ، ح 15106 . .
( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 161 ، ح 587 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 399 ، ح 15107 . .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 177 ، ح 591 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 254 ، ح 891 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 523 ، ح 18356 . .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 178 ، ح 598 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 528 ، ح 18368 . .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 177 ، ح 593 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 254 ، ح 893 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 524 ، ح 18358 . .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 461 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 178 ، ح 596 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 525 ، ح 18360 . .