بالمائدة ، فأكلتُ معه ، وأنا أعلم - واللّه - أنّه يومٌ من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوماً ، وقضاؤه أيسرُ عَليَّ من ضَرب عُنقي ، ولا يُعبَد اللّه » . « 1 » وفي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
« إذا وَطِئَ رجلان أو ثلاثةٌ جاريةً في طُهرٍ واحد ، فوَلَدَت ، فادّعوه جميعاً ، أقرعَ الوالي بينهم ؛ فمن قَرَعَ ، كان الولد وَلَدَهُ ، ويَرُدُّ قيمةَ الولد على صاحب الجارية » . « 2 »
وخبر إسماعيل بن مَرّار ، عن يونس في رجلٍ كان له عدّة مماليك ، فقال : أيّكم عَلَّمني آية من كتاب اللّه ، فهو حُرٌّ . فعلّمه واحدٌ منهم ، ثمّ مات المولى ، ولم يُدْرَ أيّهم الذي علّمه [ الآية ] ؟ هل يُسْتَخرج بالقرعة ؟ قال عليه السلام :
« [ نعم ] ، ولا يستخرجه « 3 » إلّاالإمام ؛ لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاءً لا يَعْلَمُهُ غيرُه » . « 4 »
[ ذيل المسألة 39 ]
قوله : ( من وظائف وليّ المسلمين ) .
ففي المستدرك عن عليّ عليه السلام قال : « ثلاثة إن أنتم خالفتم فيهنّ أئمّتَكم هَلَكْتُم :
جُمُعَتُكُم ، وجهادُ عدوّكم ، ومناسكُكُم » « 5 » .
وخبر حفص المؤذّن ، قال : حجّ إسماعيلُ بن عليّ بالناس سَنَة أربعين ومائة ، فسقط أبو عبد اللّه عليه السلام عن بَغْلَته ، فوقف عليه إسماعيل ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام :
« سِرْ ؛ فإنّ الإمام لا يَقِفُ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 83 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 132 ، ح 13035 . .
( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 92 ، ح 3392 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 169 ، ح 590 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1318 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 171 ، ح 26816 . .
( 3 ) . في الكافي والتهذيب : « ولا يجوز أن يستخرجه » . .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 197 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 230 ، ح 830 ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 61 ، ح 29106 . .
( 5 ) . الجعفريّات ، ص 52 ؛ وعنه في مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 7 ، ح 6286 . .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 541 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 398 ، ح 15104 ؛ وج 13 ، ص 525 ، ح 18362 . .