العليا وكلمة الظالمين السُّفلى ؛ فذلك الذي أصاب سبيل الهُدى » « 1 » .
وقوله عليه السلام :
« فمنهم المُنكِر للمنكَر بقلبه ولسانه ويده ، فذلك المستكملُ لخصال الخير » « 2 » .
وقول عليّ عليه السلام :
« أوّل ما تغلبون عليه من الجهادِ الجهادُ بأيديكم ، ثمّ بألسنتكم ، ثمّ بقلوبكم » « 3 » .
[ أيضاً ذيل المسألة 36 ]
قوله : ( إنّ إقامة الجمعة يومها من شؤون ولاية الوالي ) .
استدلّوا عليه في الفقه :
أوّلًا : بالأصل ؛ أي أصالة عدم تشريعها عند عدم النصب .
وثانياً : بتواتر نقل الإجماع من الأصحاب عليه . وربما ادّعى بلوغه أربعين أو سبعين .
وثالثاً : بالسيرة العمليّة ؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء مِن بعده كانوا ينصبون لها ، كما ينصبون القُضاة ومجري الحدود .
ورابعاً : بالنصوص ؛ وهي على طوائف نذكر شيئاً يسيراً منها . ففي معتبرة حفص بن غياث : « ليس على أهل القرى جمعةٌ ، ولا خروجٌ في العيدين » . « 4 » ومعتبرة طلحة بن زيد : « لا جمعة إلّافي مِصْرٍ تُقام فيه الحدودُ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة ، ص 541 ، الكلمة 379 ؛ روضة الواعظين ، ج 2 ، ص 364 ؛ غرر الحكم ، ص 332 ، ح 7648 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 133 ، ح 21169 . .
( 2 ) . نهج البلاغة ، ص 542 ، الكلمة 380 ؛ غرر الحكم ، ص 332 ، ح 7651 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 134 ، ح 21170 . .
( 3 ) . نهج البلاغة ، ص 542 ، الكلمة 381 ؛ غرر الحكم ، ص 333 ، ح 7660 ؛ مختصر البصائر ، ص 414 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 134 ، ح 21171 . .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 248 ، ح 679 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1618 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 307 ، ح 9426 . .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 239 ، ح 639 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1617 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 307 ، ح 9425 . .