تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وقال في الغنية : أمّا شرائط وجوبه : فالحرّيّة . . . وأمر الإمام العادل به ، أو مَن ينصبه الإمام ، أو ما يقوم مقام ذلك ، من خوف على الإسلام ، أو على الأنفس والأموال . « 1 » وكذا في الوسيلة . « 2 » وقال ابن إدريس في السرائر « 3 » بما يقرُب من عبارة النهاية . وقال علاء الدِّين في إشارة السبق : وشرائط وجوبه : الحرّيّة والذكورة . . . مع أمر إمام الأصل به ، أو مَن نصبه وجرى مجراه . « 4 » وقال المحقّق في الشرائع : وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام ، أو مَن نصبه للجهاد . « 5 » ومثله في المختصر النافع . « 6 » وفي الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلّي : ووجوبه على كلّ حُرّ ذكَرٍ بالغ [ . . . ] بشرط حضور إمام الأصل ، داعياً إليه ، أو من يؤمّره ، وهو محرّم من دون إذنه . « 7 » وفي القواعد : وإنّما يجب بشرط الإمام أو نائبه . « 8 » وقال في اللّمعة :
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 199 . 2 . الوسيلة ، ج 9 ، ص 159 . . ( 2 ) . ( 3 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 5 . 4 . إشارة السبق ، ص 97 . . ( 4 ) . ( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 278 . 6 . المختصر النافع ، ج 1 ، ص 109 . . ( 6 ) . ( 7 ) . الجامع للشرائع ، ص 233 . 8 . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 478 . . ( 8 ) .
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 283 | الشيخ علي المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي