وقال في الغنية :
أمّا شرائط وجوبه : فالحرّيّة . . . وأمر الإمام العادل به ، أو مَن ينصبه الإمام ، أو ما يقوم مقام ذلك ، من خوف على الإسلام ، أو على الأنفس والأموال . « 1 » وكذا في الوسيلة . « 2 »
وقال ابن إدريس في السرائر « 3 » بما يقرُب من عبارة النهاية .
وقال علاء الدِّين في إشارة السبق :
وشرائط وجوبه : الحرّيّة والذكورة . . . مع أمر إمام الأصل به ، أو مَن نصبه وجرى مجراه . « 4 »
وقال المحقّق في الشرائع :
وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام ، أو مَن نصبه للجهاد . « 5 » ومثله في المختصر النافع . « 6 »
وفي الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلّي :
ووجوبه على كلّ حُرّ ذكَرٍ بالغ [ . . . ] بشرط حضور إمام الأصل ، داعياً إليه ، أو من يؤمّره ، وهو محرّم من دون إذنه . « 7 »
وفي القواعد :
وإنّما يجب بشرط الإمام أو نائبه . « 8 »
وقال في اللّمعة :
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 199 . 2 . الوسيلة ، ج 9 ، ص 159 . .
( 2 ) .
( 3 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 5 . 4 . إشارة السبق ، ص 97 . .
( 4 ) .
( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 278 . 6 . المختصر النافع ، ج 1 ، ص 109 . .
( 6 ) .
( 7 ) . الجامع للشرائع ، ص 233 . 8 . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 478 . .
( 8 ) .