قبول دعوى الفقر ، واستدلّ على ذلك بأربعة عشر دليل . وهنا يمكن القول بكفاية الظنّ الغالب ، وإلّالزم خلاف حكمه الخمس والزكاة .
[ وفي ] عروة [ الوثقى ] ، كتاب الزكاة ، [ مبحث ] أصناف المستحقّين المسألة 22 : « ولا يكفي مجرّد دعواه ، وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره » . « 1 » [ وفي ] الجواهر بعد الإشكال في قبول دعوى النسب ، قال : « نعم ، لا يبعد قبوله إلزاماً له بإقراره ، فلا تدفع الزكاة » « 2 » .
ودليل الإقرار على النفس : بناء العقلاء على اختلاف مذاهبهم ؛ وآيات كريمة ، كقوله : « قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا » ، « 3 » وقوله : « وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ » ؛ « 4 » وما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله :
« إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 5 » .
وما روي عن الصادق عليه السلام :
« المؤمنُ أصدقُ على نفسه مِن سبعين مؤمناً عليه » « 6 » .
وخبر جرّاح ، عن الصادق عليه السلام :
« لا أقْبَلُ شهادةَ الفاسق إلّاعلى نفسه » « 7 » .
ولكن في المستمسك بعد كلام الجواهر : « ولكنّه غير ظاهر ؛ إذ الإقرار [ إنّما ] يمنع من العمل بالحجّة . . . » « 8 » إلى آخره .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 138 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 407 .
( 3 ) آل عمران ( 3 ) : 81
( 4 ) التوبة ( 9 ) : 102 .
( 5 ) المقنعة ص 726 ( من دون الاستناد ) نهج الحق وكشف الصدق ، ص 498 ، الصراط المستقيم ، ج 3 ، 188 عواملي اللآلي ، ج 1 ص 223 ، 104 ، وج 2 ، ص 257 ، ح 5 وسائل الشيعة ح 23 ، 184 ، ح 29342 ، ( وفي الأخير نقلا عن جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال ، عن النبي ( ص ) وموارد التمسك به في الكتب الفقهية للأصحاب من أكثر من أن تحصى ) .
( 6 ) صفات الشيعة ، ص 37 ، 60 وعنه في وسائل الشيعة ، ج 23 ، 184 ، ح 29341 ، وبحار الأنوار ، ج 75 ص 216 ، ح 18 .
( 7 ) الكافي ج 7 ، ص 395 ، ح 5 ، الفقيه ج ، 3 ، ص 50 ح 3306 ، وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 186 ح 29345 ، وج 27 ، ص 394 ح 34038 .
( 8 ) مستمسك العروة ج 9 ص 312 المسالة 23 .