تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الأشربة ، ورواه في البرهان « 1 » أيضاً عن حمّاد بن سنان . واحتمال تكرّر القضيّة غير بعيد ، ولكن مخالفة الإمام لأبيه بعيد . وهنا نصوص يتوهّم دلالتها على المطلب ؛ منها في الوسائل ( ج 18 ، ص 129 ، ح 23303 ) ، وقوله في خبر آخر ( ج 18 ص 301 ، ح 23717 ) ، وقوله في خبر آخر ( ج 18 ص 356 ، ح 23838 ) ، وخبر آخر ( ج 19 ص 295 ح 24630 ) ، إلى غير ذلك ممّا فيه عبارة المعروف ، وليس المراد به المعروف الشائع عند الناس ؛ والظاهر أنّ المراد المعروف للشخص المعلوم عنده ، ولا أقلّ من الاحتمال .

الأمر الثالث : [ كيفيّة حجّيّته ]

هل تكون حجّيّته مطلقاً ، أو هي منوطةُ بإفادته العلم ، أو يكتفي بالظنّ المتأخّم للعلم ، أو يكفي مطلق الظنّ ، أو يشترط فيه أن لا يقوم ظنّ على خلافه ؟ وظاهر عبارة المسالك « 2 » في باب القضايا اعتبار العلم ، وحمل عليه كلام المحقّق « 3 » ؛ لكنّه لا يدلّ على ذلك . وقول المحقّق في القضاء : ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة ، وإن شهدت الأمارات ما لم يحصل اليقين « 4 » . ومورده صورة عدم الاستفاضة ، لا أنّه يشترط العلم في الاستفاضة . نعم ، لا يبعد كونه يريد العلم منه في باب الشهادة . والإنصاف أنّ اشتراط العلم معناه عدم حجّيّة الاستفاضة مطلقاً ، وإلّافلا معنى للبحث فيها ، ولا وجه لتعيين موارد الاستفاضة ، وأنّها خمسة أو أكثر أو أقلّ . وكذا قالوا : إنّ هذه الأمور ممّا يتعذّر إقامة البيّنة عليها ؛
هامش
( 1 ) . البرهان في تفسير القرآن ، ج 2 ، ص 22 ، ح 2111 ؛ وص 23 ، ح 2116 ( مرسلًا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ) ؛ وص 804 ، ح 4610 ( بالإسناد عن حمّاد بن بشير ) . . ( 2 ) . راجع : مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 239 . . ( 3 ) . راجع : رسائل المحقّق الكركي ، ج 2 ، ص 197 . . ( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 62 . .