تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وخبر حَفْص بن البختري ، قال في الرجل يشتري الأمَة ، فيقول : إنّي لم أطأها ؟ فقال : « إن وثق به ، فلا بأس بأن يأتيها » « 1 » . وصحيح هشام بن سالم ، قال في مسألة العزل عن الوكالة ، قال : « نعم ، إنّ الوكيل إذا وُكّل ، ثمّ قام عن المجلس ، فأمْرُهُ ماضٍ أبداً ، والوكالة باقيةٌ حتّى يبلغهم العزلُ عن الوكالة بثقة يُبَلّغه ، أو يُشافَهَ بالعزل عن الوكالة » « 2 » . ومرسلة يونس [ قال ] : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين . . . » « 3 » . وخبر علقمة [ قال ] : « فمن لم تَرَهُ بعينك يرتكبُ ذنباً ، أو لم يَشْهَدْ شاهدان ، فهو من أهل العدالة والسَّتْر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مُذنباً » « 4 » ؛ أي جزء من البيّنة . وفي خبر العسكري ، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله : « وَاسْتَشْهِدُوا . . . » « 5 » قال : « ليكونوا من المسلمين منكم ؛ فإنّ اللّه إنّما شرّف المسلمين العدولَ بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل [ لهم ] » « 6 » . وقال الصادق عليه السلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل ، تُقْبَلُ ، وهي نصفُ شهادة ؛ وإن شهد رجلان عدلان ، فقد ثبت » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 472 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 173 ، ح 603 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 360 ، ح 1289 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23630 . . ( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 87 ، ح 3385 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 213 ، ح 503 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 162 ، ح 24368 . . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 416 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 231 ، ح 562 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 242 ، ح 33682 ؛ وص 271 ، ح 33753 . . ( 4 ) . الأمالي للصدوق ، ص 102 ، المجلس 22 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 285 ، ح 16319 ؛ وج 27 ، ص 396 ، ح 34044 . . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 282 . . ( 6 ) . التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ، ص 656 ، ذيل ح 374 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 399 ، ح 34053 . . ( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، ح 3351 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 404 ، ح 34066 . وقال المجلسيّ الأوّل رحمه الله في روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 184 ذيل الحديث : « الظاهر أنّه على سبيل المثال ، وإلّا فالمرأة أيضاً كذلك . . . لكنّه لا يفيد ، ولايصحّ انضمام اليمين إليه أيضاً ، كما في شاهد الأصل ، لكنّها جزء العلّة ؛ فإذا انضمّ إليها شهادة رجل آخر ، يصير بمنزلة شاهد واحد ، لكنّهما إذا شهدا على جماعة ، يثبت بهما شهادتهم جميعاً » . .