وفي باب الهلال صحيح منصور « 1 » ، قال : « صُم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ؛ فإن شهد عندك شاهدان مَرضيّان ، فَاقْضِهِ » « 2 » .
وصحيح محمّد بن قيس « 3 » : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رَأَيا الهلالَ ، أمر [ الإمامُ ] بإفطار ذلك اليوم » « 4 » .
ولا خصوصيّة للهلال ، ولا للنسب .
وأمّا العدل الواحد ، فنفصّل الكلام فيه إجمالًا ؛ فإنّه قد يقال بعدم حجّيّته في الموضوعات .
ويؤيّد ذلك ظهور الموثّقة في حصر ما يثبت به الأشياء في الاستبانة والبيّنة :
« حتّى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البيّنة » « 5 » . ولو كان الواحد حجّة ، لكان التعدّد لغواً في كلّ الموارد .
وفي مقابل ذلك ما قد يقال بحجّيّته لقيام السيرة دائماً على العمل بخبر الثقة ، وعليه استقرّ بناؤهم عملًا .
كيف ، وإذا كان خبر الثقة حجّة في الأحكام مع أهمّيّتها ؟ ! فالأولويّة القطعيّة تقتضي حجّيّته في الموضوعات أيضاً .
ويشهد لذلك موارد من الشرع في الموضوعات بإلغاء الخصوصيّة منها ؛ كموثّقة سَماعة :
[ سألته ] : رجل تزوّج جارية أو تمتّع ، فحدّثه رجلٌ ثقةٌ أو غير ثقة : إنّ هذه امرأتي ، وليس لي بيّنة ؟ فقال : « إن كان ثقةً ، فلا يَقْرَبْها ؛ وإن كان غير ثقة ، فلا يَقْبَلْ منه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . حديث منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 205 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، ح 13346 ؛ وص 287 ، ح 13433 . .
( 3 ) . عن أبي جعفر عليه السلام . .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 169 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ح 2037 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 433 ، ح 9779 ؛ وج 10 ، ص 275 ، ح 13406 ( في كلّها ملخّصاً ) . .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 314 ، ح 40 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 89 ، ح 22053 . .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 461 ، ح 1845 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 300 ، ح 25672 . .