سهمين ، فعلّم السَّهْمَين [ على ] كلّ واحدٍ منهما بعلامة ، ثمّ قال : اللَّهُمَّ - إلى أن قال : - أيّهما كان صاحبَ الدابّة ، وهو أولى بها ، فأسألُكَ أن تُقْرِعَ وتُخْرِجَ سهمَهُ . فخرج سهمُ أحدهما ، فقضى له بها « 1 » » .
و « المِذْوَد » كمنبر : مَعْلَفُ الدابّة « 2 » .
الطائفة التاسعة : في تعيين العبد لأن يعتق بالإيصاء من بين عباد أوصى المالك بعتق بعضهم .
ففي صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثُلثهم ؟ قال : « كان عليّ عليه السلام يُسهِم بينهم » « 3 » .
وخبر محمّد بن مروان ، عن الكاظم ، عن أبيه عليهما السلام قال : « إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً ، فأعتق ثُلُثَهم ، فأقرعتُ بينهم وأعتقتُ الثُّلُثَ » « 4 » .
الطائفة العاشرة : ما ورد في تعيين الشاة الموطوءة التي اختلطت بغيرها من قطيع غنم .
فعن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم ، قال : « وأمّا الراعي ، وقد نَزا على شاةٍ ؛ فإن عَرَفَها ، ذَبَحَها وأحرقها ؛ وإن لم يعرفها ، قَسَمَ الغنمَ نصفين ، وساهَمَ بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا النصفُ الآخر ، ثمّ يفرّق النصفَ الآخر . فلا يزالُ كذلك حتّى تَبقى شاتان ، فيقرع بينهما ؛ فأيّهما وقع السهمُ بها ، ذُبِحَتْ
و
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 93 ، ح 3393 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 234 ، ح 576 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 40 ، ح 136 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 254 ، ح 33076 .
ومثله بالإسناد عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في : تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 236 ، ح 582 ؛ وج 7 ، ص 75 ، ح 323 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 41 ، ح 141 ؛ ووسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 255 ، ح 33709 . .
( 2 ) . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 168 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 46 ( ذود ) . .
( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 94 ، ح 3396 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 240 ، ح 21 ؛ وج 8 ، ص 234 ، ح 75 ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 103 ، ح 29200 ؛ وج 27 ، ص 257 ، ح 33712 ؛ وص 261 ، ح 33712 . .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 18 ، ح 11 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 119 ، ح 3454 ؛ وج 4 ، ص 215 ، ح 5503 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 240 ، ح 22 ؛ وج 8 ، ص 234 ، ح 76 ؛ وج 27 ، ص 259 ، ح 33719 . .