الطائفة الرابعة : ما ورد في تعيين العبد المعتق المشتبه بين عبيدٍ ؛ ففي صحيح يونس المضمر ، قال : في رجلٍ كان له عدّة مماليك ، فقال : أيّكم علّمني آيةً من كتاب اللّه ، فهو حُرّ . فعلّمه واحدٌ منهم ، ثمّ مات ، ولم يُدْر أيّهم الذي علّمه ؟ أنّه قال : « يستخرج بالقرعة » . « 1 » والظاهر أنّ قوله : « فهو حُرّ » تدبير ؛ أي إنشاء للعتق بعد الموت .
الطائفة الخامسة : ما ورد في المولود المشتبه بين الذكر والأنثى من جهة عدم وجود ما للرجال فيه ، ولا ما للنساء مِن القُبُل ؛ وهذا غير المشتبه بينهما من جهة وجود ما للرجال فيه وما للُانثى ، وهو الخُنثى ، فهذا هو الممسوح الذي يخرج الأخبثان منه من دبره ، أو يخرج بوله من ثَقْب لا يجانس المخرجين .
ففي خبر العرزمي ، قال : سُئِل أبو عبد اللّه - وأنا عنده - عن مولودٍ ولد ، وليس بذكرٍ ولا أنثى ، وليس له إلّادُبر ؛ كيف يورّث ؟ قال : « يجلس الإمام ، ويجلس معه ناسٌ ، فيدعو اللّه ، ويُجيلُ السهامَ على أيّ ميراثٍ يورّثه - ميراث الذكر ، أو ميراث الأنثى - فأيّ ذلك خرج ، ورّثه عليه . . . » « 2 » إلى آخره .
وصحيح فضيل « 3 » ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولودٍ ليس له ما للرِّجال ، ولا ما للنساء ؟ قال : « يُقرع عليه الإمام أو المقرع ، يكتب على سهمٍ : عبد اللّه ؛ وعلى سهمٍ : أمَة اللّه - إلى أن قال : - ثمّ تُجالُ السهامَ ؛ على ما خرج ، ورّث عليه » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 197 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 230 ، ح 830 ؛ وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 61 ، ح 29106 ( مع اختلاف يسير في اللفظ ) . .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 158 ، ح 1 ( بإسناده عن إسحاق الفزاري ) ؛ وص 158 ، ح 3 ( بإسناده عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 356 ، ح 1274 ؛ وص 357 ، ح 1275 ( بإسناده عن ثعلبة ، عن بعض أصحابنا ) ؛ وح 1276 ( بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ) في كلّها عن أبي عبد اللّه عليه السلام ) . .
( 3 ) . حديث فضيل بن يَسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام . .
( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 94 ، ح 3398 ؛ وج 4 ، ص 329 ، ح 5705 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 239 ، ح 588 ؛ المحاسن ، ج 2 ، ص 603 ، ح 29 ؛ دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 390 ، ح 1381 ( فيه مرسلًا عن جعفر بن محمّد عليهم السلام ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 292 ، ح 33024 . .