وأمّا النصوص الخاصّة ، فهي طوائف :
الطائفة الأولى : ما ورد في تقسيم الأموال المشتركة ، وهي نصوص :
1 . خبر مِنهال القصّاب : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : أشتري الغنمَ أو يَشتري الغنمَ جماعةٌ ، ثمّ يُدْخَلُ « 1 » داراً ، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب ، فَيَعُدُّ واحداً واثنين وثلاثاً وأربعاً وخمساً ، « 2 » ثمّ يُخرج السّهمَ ؟ قال : « لا يَصْلُحُ هذا ؛ إنّما تَصْلُحُ « 3 » السهامُ إذا عُدِلَتِ القسمةُ » « 4 » .
2 . صحيح زيد الشَّحّام : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى سهمَ « 5 » القَصّابين قبلَ أن يخرج السهم ؟ قال : « لا تشتر « 6 » شيئاً حتّى تعلم أين يَخْرُجُ السهمُ » . « 7 » والمراد أنّ القصّابين كانوا يشترون الأغنام من الأعراب مشتركين ، ثمّ يقسّمونها فيما بينهم ، فقد يبيع القصّاب حقّه منها قبل وقوع السهم وتعيين الحصّة ، لا بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن بعد رؤية المجموع ، بل ما يعيّن فيما بعد ؛ وهذا باطل .
3 . خبر كُلَيْب ، قال : أتى عليّاً عليه السلام مال من إصفهان ، فقسّمه ، فوجد فيه رَغيفاً ، فكسره سبعَ كِسَرٍ ، ثمّ جعل على كلّ جزءٍ منه كِسْرَةً ، ثمّ دعا امراء الأسباع ، فأقرعَ بينهم أيّهم يُعْطيه حقّه « 8 » أوّلًا ، وكانت الكوفةُ يومئذٍ أسباعاً » « 9 » .
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « يدخل » . .
( 2 ) . في الكافي : « وثلاثة وأربعة وخمسة » . وفي التهذيب : « وثلاثة وأربعة وخمساً » . وفي الوسائل : « وثلاثة وأربعاً وخمساً » . .
( 3 ) . في الكافي والتهذيب : « يصلح » . .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 223 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 79 ، ح 339 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 359 ، ح 22742 . .
( 5 ) . المصادر : « سهام » . .
( 6 ) . في الكافي والتهذيب : « لا يشتري » . .
( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 223 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 79 ، ح 340 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 356 ، ح 22743 ؛ وج 18 ، ص 29 ، ح 23066 . .
( 8 ) . الغارات والوسائل : - / « حقّه » . .
( 9 ) . الغارات ، ج 1 ، ص 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 114 ، ح 20100 . .