ونظيره الخبر بعده من الباب ، « 1 » ولعلّهما واحد وإن اختلف مفادهما في الجملة .
الطائفة الثانية : ما ورد في الولد الذي اشتبه أمره بين آباء ثلاثة أو أكثر ، فعيّنه الإمام بالقرعة .
1 . ففي صحيح معاوية : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثةٌ جاريةً في طُهرٍ واحد ، فَوَلَدَتْ ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ؛ فمن قُرِعَ ، كان الولدُ ولدَهُ ، ويردّ قيمةَ الولد على صاحب الجارية » « 2 » .
2 . وصحيح سليمان « 3 » : « قضى عليّ عليه السلام في ثلاثة وَقَعوا على امرأة في طُهرٍ واحد ، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام ؛ فأقرعَ بينهم ، فجعل الولدَ للّذي قُرِعَ ، وجعل عليه ثُلُثي الدية للآخرين . . . » « 4 » .
3 . وصحيح ابن مسلم « 5 » : « إذا وقع الحُرّ والعبد والمُشرك بامرأة في طُهرٍ واحد ، فادّعَوُا الولدَ ، اقرِع بينهم ، فكان الولد للذي يَخْرُجُ سهمُهُ » « 6 » .
4 . وما رواه المفيد مرسلًا ، قال : « بعث رسول اللّه صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام إلى اليمن ، فرفع إليه رجلان بينهما جاريةٌ يملكان رِقَّها على السواء ، قد جَهِلا خَطْرَ وَطْئِهَا معاً ، فوطئاها معاً في طُهرٍ واحد ، فحمَلَت ، فوضعت غلاماً ، فقرعَ على الغلام باسميهما ، فخرجت القرعة لأحدهما ، فألحق به الغلامَ ، وألزمه نصفَ القيمة إن لو كان عبداً لشريكه ، فبلغ رسول
هامش
( 1 ) . الغارات ، ج 1 ، ص 51 ، وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 114 ، ح 20101 . .
( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 92 ، ح 3392 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 169 ، ح 590 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1318 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ح 171 ، ح 26816 ( في كلّها عن أبي عبد اللّه عليه السلام ) . .
( 3 ) . حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام . .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 169 ، ح 591 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 369 ، ح 1319 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 171 ، ح 26817 . .
( 5 ) . حديث حمّاد عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . .
( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 490 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 240 ، ح 595 ( فيه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 171 ، ح 26818 ؛ وج 27 ، ص 257 ، ح 33710 . .