تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجلٌ شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : « يمضي » . قلت : رجلٌ شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : « يمضي » . قلت : رجلٌ شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : « يمضي » . قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : « يمضي » . قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : « يمضي على صلاته » ثمّ قال : « يا زرارة ، إذا خرجتَ من شيء ودخلتَ في غيره ، فشكُّكَ « 1 » فليس بشيء » . « 2 » ومنها : ما رواه حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « متى استيقنتَ أو شككتَ في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ؛ وإن شككتَ بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ؛ فإن استيقنتَ ، فعليك أن تصلّيها في أيّ حالةٍ كنتَ » . « 3 »

تنبيهات

الأوّل : النسبة بين القاعدتين على ما اخترناه من التعدّد هي العموم والخصوص من وجه ، مورداً ، وتحقّقاً . فقد يتحقّق الفراغ دون التجاوز ، كما إذا شكّ في صحّة عمل مع القطع بوجوده ؛ فإذا شكّ في صحّة صلاته - مثلًا - من حيث ركوع أو تعمّد ، تكلّم ، جرى هنا قاعدة الفراغ . وقد تتحقّق قاعدة التجاوز دون الفراغ ، في ما إذا شكّ في الوجود بعد تجاوز محلّه ، كما إذا شكّ في الركوع بعد الدخول في السجدة ، أو شكّ في أصل إتيان صلاة الصبح - مثلًا - بعد طلوع الشمس . وقد تتحقّقان ، كما إذا شكّ في صحّة صلاته بعد إتمامها من جهة احتمال ترك ركوع
هامش
( 1 ) . هكذا في المصادر ، وفي المخطوطة : « فشككت » . . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 352 ، ح 1459 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 237 ، ح 10524 . . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 295 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 276 ، ح 1098 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 283 ، ح 5168 . .