تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ومنها : خبر محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قلت : رجلٌ شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ؟ قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد » . « 1 » [ و ] بملاحظة التنبيه الرابع [ يعدّ ] هذا الخبر من أدلّة التجاوز ، لا الفراغ . ومنها : خبره الآخر عنه ، قال : سمعته يقول : « كلّ ما مضى من صلاتك وطَهورك ، فذكرتَه تذكّراً ، فامضه كما هو ، ولا إعادة عليك فيه » . « 2 » ومنها : خبر بُكير ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ؟ قال : « هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ » . « 3 » ومنها : خبر محمّد بن مسلم في السرائر بطريقٍ صحيح - وفي الفقيه بطريقٍ مجهول - عن الصادق عليه السلام قال : « إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى ، فلم يَدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يُعدِ الصلاةَ ، وكان حين انصرف « 4 » أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » . « 5 » ومنها : موثّقة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : « كلّ ما شككتَ فيه ممّا قد مضى ، فامضه كما هو » . « 6 »

وأمّا أدلّة قاعدة التجاوز :

فمنها : خبر إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فليمض ؛ وإن شكّ في السجود بعد ما قام ، فليمض ؛ كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره ، فليمض عليه » . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 101 ، ح 264 ؛ وص 102 ، ح 267 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1247 . . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1104 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 471 ، ح 1248 . . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 101 ، ح 265 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 471 ، ح 1249 . . ( 4 ) . هكذا في المصادر ، وفي المخطوطة : « ينصرف » . . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 352 ، ح 1027 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 614 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 246 ، ح 10552 . . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1426 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 238 ، ح 10526 . . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 153 ، ح 602 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 358 ، ح 1359 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 318 ، ح 8071 ؛ وص 364 ، ح 8193 ؛ وص 369 ، ح 8205 . .