تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

أدلّة قاعدة الفراغ

وأمّا الدليل ، فدليل قاعدة الفراغ أمور ، ها إليك جملة منها : الأوّل : الإجماع . الثاني : سيرة المتشرّعة . الثالث : لزوم الاختلال على قول . الرابع : ظاهر الحال . الخامس « 1 » : الأخبار ؛ منها : موثّقة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ، وستجيء نقلها في الوسائل في باب « أنّ من شكّ في شيء من أفعال الصلاة من أبواب المواقيت » . « 2 » ومنها : موثّقة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام قال : « إذا شككتَ في شيء من الوضوء ، وقد دخلتَ في غيره ، فشكُّكَ ليس بشيء ؛ إنّما الشكّ إذا كنتَ في شيءٍ لم تَجُزْه » . « 3 » ضمير « غيره » يرجع إلى الوضوء ، لا إلى الشيء ؛ للإجماع . وقوله : « إنّما الشكّ » إلى آخره ؛ أي الشكّ يُعتنى به إذا كان في جزءٍ من عمل مركّب ، ما دام لم تجز عنه . ويفسّر هذه الموثّقةُ الصحيحةُ الآتية . ومنها : ما رواه زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال : « إذا كنتَ قاعداً على وضوئك ، فلم تَدْر أغسلتَ ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككتَ فيه أنّك لم تغسله أو لم تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمتَ في حال الوضوء ؛ فإذا قمتَ عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صِرتَ في حالٍ أخرى في الصلاة أو غيرها ، فشككتَ في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه » « 4 » إلى آخره .
هامش
( 1 ) . في الأصل : « الرابع » سهواً . . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1426 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 238 ، ح 10526 . . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 101 ، ح 262 ؛ السرائر ، ص 473 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1244 . . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 33 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 100 ، ح 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 469 ، ح 1243 . .