شرح
في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة لغة ولا عرفا مع أن ذلك هو المعروف بين الأصحاب عند من اعتبر الخمس عشرة ، والدليل على هذه العلامة بعد الشهرة والإجماعات المحكية الأخبار الخاصة ( منها ) النبوي الآخران عبد اللَّه بن عمر عرض عليه ( ص ) عام بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده عليه ، وعرض عليه ( ص ) عام أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فرده ولم يره بالغا ، وعرض عليه عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة وهو مشهور رواه جماعة من أرباب المغازي والسير ممن يوثق بنقلهم ( ومنها ) صحيح ابن محبوب قال سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عن اليتم وأدرك ، قلت فلذلك حدّ يعرف ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك إلى أن قال قلت له فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة تؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها إلى أن قال عليه السّلام : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . انتهى ، وهو صريح في المطلوب ( ومنها ) حسن يزيد الكناسي أو صحيحه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة ولها ، قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال فقال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة إلخ ( وحسنه الآخر ) أو