تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) وقوله تعالى : ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) وقوله تعالى : ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّه ) والاحتلام هو خروج المنى بل بلوغ هذا الاستعداد الكاشف عنه خروج المنى كيف اتفق ومن الثاني ( الصحيحان ) لا تغطي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم ، وقوله ( ع ) انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، ونحوه ( المروي ) عن الخصال متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال حتى يبلغ أشده قال وما أشده ؟ قال : احتلامه ( والخبر ) عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم ( ومنها ) النبوي المتلقى بالقبول المتفق على روايته لدى المؤالف والمخالف رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه ، إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول شرحها ( ويشترك ) في هاتين العلامتين الذكور والإناث وإن لم يكن للعلامة الأولى فيهن ذكر في لسان الأخبار عموما ولا خصوصا ولكن حيث أن العادة قاضية بتأخر إنبات هذا الشعر عن العلامة الثالثة الآتية وهي بلوغ تسع سنين فيهن بكثير فلا فائدة مهمة بذكرها فيهن مع أنها أمارة طبيعية دالة على تحقق الإدراك وانما اعتبرها الشارع لذلك فلا يختلف من تحققت فيه ذكرا كان أو أنثى ، هذا مع نقلهم الإجماع بل عدم الخلاف على الشركة وأما العلامة الثانية فقد نقل الإجماع على الاشتراك فيها أيضا مضافا إلى عموم ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) المراد به تلك الشهوة والاستعداد لخروج المنى بالقوة القريبة من الفعل والى إطلاق قوله ( ع ) ( لا يتم بعد احتلام ) . ( الثالثة ) من علامات البلوغ السن وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر وتسع للأنثى ، والمراد ببلوغها إكمالها فيهما عملا بالاستصحاب ولان الداخل