وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له .
( مسألة 23 ) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ؟ ( 1 ) أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا ؟ لا مانع من استعمالها .
شرح
من حيث استبعاد الضمان مع الحكم بالإتلاف ، ومن حيث عدم الملازمة بين الحكمين كالأكل في المخمصة فإنه يجب مع الضمان واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 23 : ( إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ؟ . إلخ )
مدرك ما ذكره من عدم المانع من الاستعمال في الصورتين المفروضتين هو أنهما من الشبهة الموضوعية التي لا يجب الفحص فيها كما تقدم ما لم يحرز التكليف واللَّه العالم .
والحمد للَّه أولا وآخرا ، تم المجلد الأول من كتاب العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى على يد مؤلفه الحقير الأحقر علي بن محمد الحسيني شبّر في ليلة الأحد حادية عشر جمادى الثانية من شهور السنة الثامنة والستين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة سيد النبيّين وخاتم المرسلين صلوات اللَّه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سنة 1368 ويتلوه بعون اللَّه تعالى المجلد الثاني وأوله أحكام التخلي ؟