تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
شرح
على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الذهب والفضة ، إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب خاصة . انتهى . وفي الذكرى : يحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا . وفي الجواهر : إجماعا منا وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة ، محصلا ومنقولا مستفيضا أن لم يكن متواترا . انتهى . بل عن ظاهر جماعة من الأصحاب أو صريحهم دعوى الإجماع على أنه لا يجوز استعمالها مطلقا ولو في غير ذلك مما لا يندرج في الأكل والشرب ، وعلى كل حال فمستند الحكم الأخبار المستفيضة من طرق الخاصة والعامة فعن الجمهور انهم رووا عن ( النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) أنه قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ( وعن علي عليه السّلام ) أنه قال : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا . ومن طريق الخاصة ( صحيحة ) محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السّلام مرآة ملبسة فضة فقال : لا واللَّه انما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان ، تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السّلام فكسر . ( وحسنة ) الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة . ( وعن ) داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة ( وعن ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة . ( وعن ) موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : آنية الذهب