شرح
والفضة متاع الذين لا يوقنون ( ورواية ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة . ( وموثقة ) سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة ( ورواية ) يونس ابن يعقوب عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحجر فاستسقى ماءا فأتى بقدح من صفر فقال رجل : ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال : لا بأس ، وقال للرجل : إلا سألته أذهب هو أو فضة ! ؟
( وخبر ) حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه ( ع ) في حديث المناهي قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن الشرب في آنية الذهب والفضة ( ورواية ) قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضة .
( والمروي ) في الكافي في الموثق عن ثعلبة بن ميمون عن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : انه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشطة كذلك ( وعن الصدوق ) بإسناده عن ثعلبة مثله وزاد : فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن مواضع الفضة . هذا جملة ما نقله فقهاؤنا من الأخبار . ولا يخفى أن صريح جلها :
النهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، وإن كان في بعضها النهى عن مطلق الاستعمال ، فلو لا الإجماعات المنقولة بل عدم الخلاف في حرمة سائر الاستعمالات فيها ، لأمكن قصر الحرمة على استعمالها في الأكل والشرب وحمل مطلقاتها على مقيدها وأن لم يكن بينها تنافيا ولكن الظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب واللَّه العالم .