تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
( مسألة 5 ) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان ( 1 ) على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا . ( مسألة 6 ) لا بأس بالمفضض والمطلي ( 2 ) والمموه بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا .
شرح
قوله قده مسألة 5 : ( الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان . إلخ ) . ( 1 ) يشكل ما ذكره من الحرمة في الصورة المفروضة لعدم صدق أنه آنية ذهب أو فضة حال التلبيس ، ويكفي حجة فيما ذكرناه ما اعترف به ( قده ) من عدم الصدق إلا بعد الانفصال ولا يصدق حال التلبيس عرفا إلا إناء صفر ملبس بذهب أو فضة فهو من مصاديق الإناء المفضض فيتبعه في الحكم كما سيأتي بيانه والاحتياط لا ينبغي تركه . قوله قده مسألة 6 : ( لا بأس بالمفضض والمطلي . إلخ ) . ( 2 ) لما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم ، بل لا أجد فيه خلافا . ( ومما يدل ) عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، وأعزل فمك عن موضع الفضة ( وصحيحة ) معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام لما سأله عن الشرب في قدح من ماء فيه ضبة من فضة لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها ، إذ ذو الضبة من المفضض . ( نعم ) يجب اجتناب موضع الفضة بأن يعدل بفمه عنه ، بل في الجواهر