( مسألة 7 ) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ( 1 ) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
( مسألة 8 ) يحرم ما كان ممتزجا منهما ( 2 ) وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة .
( مسألة 9 ) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ( 3 ) كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا بل وغلاف السيف والسكين وإمامة الشطب بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
شرح
لم أجد فيه خلافا بين القدماء والمتأخرين ، ولظاهر الأمر في صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدم وزيادة الصدوق في موثقة ثعلبة بن ميمون المتقدمة وهي قوله :
فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن مواضع الفضة ، واما الاحتياط في المطلي ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب فوجهه غلبة الظن بمساواتهما في الحكم أن لم يكن أولى بالاجتناب ومن خروجه من مورد النص والفتاوى وقد حكى عن المحقق في المعتبر أنه قال : لم أعثر لأصحابنا فيه على قول ثم ألحقه بالمفضض في الكراهة .
قوله قده مسألة 7 : ( لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما . إلخ ) .
( 1 ) الحكم كما ذكره ما لم يكن المزج قليلا بحيث يصدق عليه الذهب والفضة قوله قده مسألة 8 : ( يحرم ما كان ممتزجا منهما . إلخ ) .
( 2 ) وجهه هو ما يظهر من الأدلة المانعة ان استعمال هذين الفلزين حرام سواء خلطا معا أو انفرد كل منهما عن الآخر .
( 3 ) قوله قده مسألة 9 : ( لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما . إلخ )