على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط .
( مسألة 5 ) الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ( 1 ) ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
فصل في حكم الأواني
( مسألة 1 ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين ( 2 ) أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما
شرح
الغسل الزائد ، هو البراءة الشرعية والعقلية ، لأنه من الشك في التكليف الزائد الذي مرجعه البراءة ، هذا بناءا على أن المكلف به في النجاسات هو الغسل المشكوك بين الأقل والأكثر ، لا الطهارة والغسل محصل لها ، وإلا يكون من الشك في المحصل الذي هو مجرى الاحتياط .
قوله قده مسألة 5 : ( الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف . إلخ )
وذلك أن أمكن إرجاعه إلى المتعارف فان الوسواسي : هو القاطع ببقاء النجاسة ، وكيف يمكن الحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى المتعارف ؟
نعم يمكن أن يريد بما ذكره ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشك وتنبيه على مرضه وأمثال ذلك ليرتدع بنفسه واللَّه العالم .
( 2 ) قوله قده ( فصل في حكم الأواني ، مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين . إلخ )