تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
( مسألة 3 ) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ( 1 ) في أنه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة . ( مسألة 4 ) إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا ( 2 ) أم لا ؟ له أن يبنى
شرح
قوله قده مسألة 3 : ( إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة . إلخ ) . ( 1 ) مدرك البناء على الطهارة في الصورتين المذكورتين اللتين هما منشأ الشك هو جريان قاعدة الفراغ فيهما معا ، ولا فرق بين أن يكون منشأ الشك الشك في إزالة العين ، أو أنه طهره على الوجه الشرعي . قوله : ( إلا أن يرى فيه عين النجاسة ) أي السابقة المشكوك قبل الرؤية بقاؤها وزوالها ، فيبني حينئذ على النجاسة ، واما حكمه فيما لو رأى فيه نجاسة وشك أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بالبناء على أنها طارئة فليس معنى أنها طارئة إلا البناء على زوال الأولى ، فيحكم بحصول طهارة المحل منها فلو لاقاه شئ في الآنات التي يحتمل بقاءها : يحكم بطهارته وذلك لقاعدة الفراغ أيضا لا بمعنى ترتيب آثارها لو فرض أن لها أثرا تمتاز به غير أثر الأولى كما لو علم أنه على فرض الطريان فهو دم حيض مما لا تجوز الصلاة فيه ، فلا يترتب هذا الأثر قطعا لاستصحاب عدم طرو نجاسة جديدة غير النجاسة السابقة ، وأن كان هذا الأصل لا يثبت أنها النجاسة الأولى بناءا على عدم حجية الأصول المثبتة . واللَّه العالم . قوله قده مسألة 4 : ( إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا . إلخ ) مدرك ما ذكره ( قده ) من أن له أن يبنى على عدم العين فلا يلزم