( مسألة 1 ) الماء المضاف ( 1 ) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار وإن لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا ، بل وإن كان مقدار الف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله ، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
شرح
عن أضدادها حتى أن ماء الورد منها على ما قيل لا ينفك عن لزوجة وبدوّ اجزاء تظهر عند طول مكثه واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( الماء المضاف . )
( 1 ) قد ذكر ( قده ) في هذه المسألة أحكاما ثلاثة للماء المضاف ( أحدها ) طهارته بحد ذاته مع عدم ملاقاته للنجاسة ( ثانيها ) أنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ( ثالثها ) أنه لو لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا ما لم يكن جاريا من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، ولنتكلم في دليل كل واحد من الأحكام الثلاثة بانفراده فنقول وباللَّه المستعان : أما طهارته فبإجماع الناس كما ذكر ذلك المحقق في المعتبر وغيره في غيره ، مضافا إلى أن النجاسة حكم شرعي ولا بد من استفادتها من دليل وليس فليس ، بل الدليل على العدم لدخوله تحت قوله عليه السّلام : ( كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر ) فضلا عن الأصل السالم عن المعارض ، وأما كونه لا يرفع حدثا فهو المشهور كما في ( الشرح ) لسيد الرياض و ( كشف اللثام ) وغيرهما بل عليه الإجماع كما في ( الغنية ) و ( المنتهى ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( نهاية الأحكام ) و ( المختلف ) و ( الذكرى ) و ( الروض ) وغيرهم . ( وأصالة ) بقاء الحدث على ما كان