( الخامس ) اخبار الوكيل في التطهير بطهارته . ( السادس ) غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة .
( السابع ) اخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل .
( مسألة 1 ) إذا تعارض البنتان أو إخبار صاحبي اليد ( 1 ) في التطهير وعدمه
شرح
الشارع في شئ من مواردها مثل قوله عليه السّلام : والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة . وأمثاله ، ولا يعتبر أن يكون السبب سببا عندهما أو عند أحدهما ، بل يعتبر أن يكون سببا اجتهادا أو تقليدا عند من قامت عنده لقيام الحجة عليه بذلك . ( وأما ) اخبار ذي اليد : لما تقدم ان السيرة القطعية وطريقة العقلاء على استكشاف حال الأشياء وتمييز أحوالها بالرجوع إلى من كان مستوليا عليها متصرفا فيها . ( واما ) غيبة المسلم فقد تقدم عن قريب ان الدليل على اعتبارها بالشروط المذكورة السيرة القطعية مع دعوى الإجماع على اعتبارها بل في التجنب عمن لاقته نجاسة مع غيبته من عدم الصلاة خلفه وأمثالها مشقة عظيمة وعسر شديد لا يكاد يخفى .
( واما ) إخبار الوكيل : فلدليل اليد فيه أيضا لما تقدم من شمولها لما كانت يده عادية أو غيرها ولا يختص بالمالكية . ( واما ) غسل المسلم له بعنوان التطهير : فهو لأدلة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح الشرعي .
( واما ) إخبار العدل الواحد الذي هو محل اشكال عند المصنف ( قده ) فقد تقدم تحرير المسألة مفصلا في أواخر مبحث المياه في المسألة ( 6 ) واخترنا هناك حجيته فلا نعيد البحث فيه .
قوله قده مسألة 1 : ( إذا تعارض البنتان أو إخبار صاحبي اليد . إلخ )
وجه التساقط عند التعارض ! هو أن العمل بكل منهما غير ممكن ، وبأحدهما ترجيح بلا مرجح فيتساقط البنتان وكذلك أخبار صاحبي اليد