( مسألة 4 ) ما عدا الكلب والخنزير ( 1 ) من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
( مسألة 5 ) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد ( 2 ) مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ، ويستحب النضح - أي الرش بالماء - في موارد كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة
شرح
على كون من تصرف فيه مسلما وكون عمله محمولا على الصحيح . انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الخلد مقامه ( واما السيرة ) فمما لا اشكال فيه أن هاتين القاعدتين حاكمتان على الاستصحابات المنافية لهما وانهما من القواعد العقلائية المقررة لدى الشارع إرفاقا بالعباد وتوسعة عليهم ولولا ذلك لضاق عليهم العيش بل لم يقم للمسلمين سوق ، فلا اشكال بمعاملة المسلم مع ما يتعلق به مما في يده معاملة الطاهر ، وأن المراد بالمسلمين المذكورين في الأخبار المتلوة عليك أعم من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ بلا شبهة لمن راجع الأخبار في معاملة الأئمة عليه السّلام وأصحابهم معهم واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 4 : ( ما عدا الكلب والخنزير . إلخ ) .
( 1 ) تقدمت المسألة بأدلتها مفصلة فلا نعيدها .
قوله قده مسألة 5 : ( يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد . إلخ ) .
( 2 ) للأخبار الواردة فيها المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على طهارة بول وخرء كل ما يؤكل لحمه كالفرس والحمار والبغل وبينها وبين ما دل على طهارة كل حيوان كالفأرة وغيرها ما عدا الكلب والخنزير ، وبينها